المحقق الكركي

336

جامع المقاصد

فإذا حلف طولب بالبدل وإن كانت العين باقية بزعم الطالب للعجز بالحلف . وكذا لو تنازعا في القيمة على رأي

--> ( 1 ) في " ق " : ما ذكروهما قلت . ( 2 ) انظر : فتح العزيز 11 : 286 ، المجموع 14 : 294 . ( 3 ) النهاية : 402 .