المحقق الكركي

334

جامع المقاصد

ولو كان إقراره في مدة خياره انفسخ البيع ، لأنه يملك فسخه فيقبل إقراره بما يفسخه . ولو أقر المشتري خاصة لزمه رد العبد إلى المقر له ويدفع الثمن إلى بائعه ، ولو أعتق المشتري العبد لم ينفذ إقرارهما عليه ، وكذا لو باعه على ثالث .