المحقق الكركي

331

جامع المقاصد

ولو وهب الغاصب فأتلفها المتهب رجع المالك على أيهما شاء ، فإن رجع على المتهب الجاهل احتمل رجوعه على الغاصب بقيمة العين والأجرة ، وعدمه . ولو اتجر بالمال المغصوب : فإن اشترى بالعين فالربح للمالك إن أجاز البيع ، وإن اشترى في الذمة فللغاصب ،

--> ( 1 ) في " م " : على الغاصب بقيمة العين . ( 2 ) في " ق " : منعها ، وفي " م " : بيعها ، وفي هامشها : تتبعها / ظ .