المحقق الكركي

329

جامع المقاصد

ولو طلب المالك أجرة الرد لم يجب القبول ، ولو رضي المالك به في موضعه لم يجر النقل . ولو بنى الأرض بتراب منها وآلات المغصوب منه لزمه أجرة الأرض مبنية ، ولو كانت الآلات للغاصب لزمه أجرة الأرض خرابا . ولو غصب دارا فنقضها فعليه الأرش ، وأجر دار إلى حين نقضها ، وأجر مهدومة من حين نقضها إلى حين ردها ،

--> ( 1 ) في " م " القيمة .