المحقق الكركي
313
جامع المقاصد
فإن أحبلها لحق به الولد ، وعليه قيمته يوم سقط حيا وأرش ما نقص من الأم بالولادة . ولو سقط ميتا فإشكال ينشأ : من عدم العلم بحياته ، ومن تضمين الأجنبي ، أما لو وقع بجنايته فالأقوى الضمان .
--> ( 1 ) في " ق " : حيا ، وأرش ما نقص من الأم بالولادة . ( 2 ) المبسوط 3 : 66 . ( 3 ) في " م " : بحياته .