المحقق الكركي
304
جامع المقاصد
الساحل إن كان في السفينة حيوان له حرمة ، أو مال لغير الغاصب ، ولو كان له فالأقرب العين . ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة وجب نزعها مع الإمكان ، ولو خيف تلفها لضعفها فالقيمة .
--> ( 1 ) التذكرة 2 : 396 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) في " ق " : وصول الحق .