المحقق الكركي

290

جامع المقاصد

ولو حفر بئرا فله طمها إلا أن ينهاه المالك فيزول ضمان التردي . ولو ذهب نصف الزيت بالإغلاء ضمن مثل الذاهب وإن لم تنقص القيمة ، وكذا في إغلاء العصير على رأي .

--> ( 1 ) في " ق " : استطرد إلى هذه المسألة هنا . ( 2 ) هكذا في النسختين الخطيتين ، وفي هامش نسخة " م " : هكذا وجد . ( 3 ) السرائر : 277 . ( 4 ) المبسوط 3 : 73 .