المحقق الكركي

285

جامع المقاصد

فإن سقط ذلك العضو بآفة فلا شئ ، لأنه يزيد به قيمته على إشكال ، وكذا لو نقص السمن المفرط ولم تنقص القيمة ، وكذا الإصبع الزائدة ولو مثل به لم ينعتق على رأي .

--> ( 1 ) في " م " : الأصح .