المحقق الكركي

279

جامع المقاصد

وكذا لو اشترى مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يد المشتري ففي كونه من ضمان البائع نظر . ولو طلب الولي الدية في النفس ، أو المجني عليه في الطرف لزم الغاصب أقل الأمرين من قيمته ودية الجناية ،