المحقق الكركي

276

جامع المقاصد

ولو غصبه مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يده ففي الضمان على الغاصب نظر ،

--> ( 1 ) في " ق " : للقدر . ( 2 ) في " م " : ولجواز . ( 3 ) إيضاح الفوائد 2 : 182 . ( 4 ) التذكرة 2 : 389 .