المحقق الكركي

27

جامع المقاصد

أما لو نهاه عن العلف أو السقي فتركه عصى ولا ضمان . ويضمن لو ترك نشر الثوب المفتقر إليه ، أو طرح الأقمشة في المواضع التي تعفنها ، أو لم يعرض الثوب الذي يفسده الدود وللريح ، ولو لم يندفع إلا باللبس وجب إلا مع نهي المالك ولو أمر خادمه بالسقي أو العلف لم يضمن ، لاعتياده .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 202 . ( 2 ) التذكرة 2 : 203 .