المحقق الكركي

267

جامع المقاصد

وكل ما نقص شيئا ضمنه على إشكال ينشأ : من حصول البراءة بدفع العين وأرش النقص فيجوز أن يعانده المالك بعدم التصرف فيه إلى أن يتلف ، ومن استناد النقص إلى السبب الموجود في يد الغاصب .

--> ( 1 ) المبسوط 3 : 82 .