المحقق الكركي
265
جامع المقاصد
قيمته إلى درهم لزمه مع الرد الخمسة الناقصة بالإبلاء ، ولا يغرم ما نقص بالسوق من الباقي . ولو كانت القيمة عشرة فأبلاه حتى ساوى خمسة ، ثم ارتفعت السوق فبلغت مع الإبلاء عشرة احتمل رده مع العشرة ، لأن التالف نصفه فلو بقي كله لساوى عشرين ورده مع الخمسة الناقصة بالاستعمال . ولا عبرة بالزيادة بعد التلف ، كما لو تلف كله ثم زادت القيمة ،
--> ( 1 ) في النسختين الخطيتين : ويحتمل . ( 2 ) في النسخة الحجرية : ويحتمل كونه كالباقي في الأصل حال رده .