المحقق الكركي

261

جامع المقاصد

ولو أبق العبد ضمن في الحال القيمة للحيلولة ، فإن عاد ترادا . وللغاصب حبس العبد إلى أن يرد القيمة عليه على إشكال فإن تلف العبد محبوسا فالأقرب ضمان قيمته الآن واسترجاع الأولى .