المحقق الكركي

251

جامع المقاصد

ولو غرم قيمة العبد الآبق ضمن الأجرة للمدة السابقة على الغرم ، وفي اللاحقة إشكال . الركن الثالث : الواجب : وهو المثل في المثلي ، والقيمة العليا في غيره على رأي .

--> ( 1 ) في " م " : وما قبلها . ( 2 ) لم ترد في " ق " .