المحقق الكركي

237

جامع المقاصد

الركن الثاني : المحل : المغصوب : إما عين أو منفعة ، والأعيان : إما حيوان أو غيره ، فالحيوان يضمن نفسه حتى العبد بالجناية ، وباليد العادية بأقصى القيمة .

--> ( 1 ) في " م " : نفس العبد .