المحقق الكركي
234
جامع المقاصد
ولو قال : أعتقه عني ففعل وقوعه عن الغاصب إشكال . ولو أمر المالك بذبح الشاة فذبحها جاهلا بها ضمن الغاصب ، ولو أمره بالأكل فباع ، أو بالعكس ، أو عمم الانتفاع فالأقرب زوال الضمان
--> ( 1 ) لم ترد في " ق " . ( 2 ) في " م " : عدم الوقوع . ( 3 ) المبسوط 3 : 89 . ( 4 ) في " ق " : صغيرا أم كبيرا .