المحقق الكركي

219

جامع المقاصد

ولو منع غيره من إمساك دابته المرسلة فتلفت ، أو من القعود على بساطه ، أو منعه من بيع متاعه فنقصت قيمته السوقية أو تلفت عينه لم يضمن .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 376 . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 137 .