المحقق الكركي

213

جامع المقاصد

ولو دخل الضعيف على القوي في داره وقصد الاستيلاء لم يضمن ، ويضمن لو كان القوي نائبا والحوالة على المباشر لو جامع السبب ، إلا مع ضعفه بالتغرير كمن قدم طعام غيره إلى أكل جاهل فالضمان يستقر على الآمر . ولو دفع غيره في بئر حفرها ثالث فالضمان على الدافع . ولو فتح رأس زق فقلبته الريح الحادثة وسقط ، أو ذاب بالشمس ففي الضمان إشكال ينشأ : من ضعف المباشر ، ومن أنه لا يقصد بفتح الزق تحصيل الهبوب .