المحقق الكركي
210
جامع المقاصد
ويتحقق إثبات اليد في المنقول بالنقل ، إلا في الدابة فيكفي الركوب ، والفراش الجلوس عليه ، وفي العقار بالدخول وإزعاج المالك ، فإن أزعج ولم يدخل ، أو دخل لا بقصد الاستيلاء ولم يزعج لم يضمن ، فإن قصد فهو غاصب للنصف .
--> ( 1 ) التذكرة 2 : 376 .