المحقق الكركي
200
جامع المقاصد
المسمى ، وللآخر بنسبة عمله من أجرة المثل . ولو عين لواحد فتبرع آخر فللمعين النصف ولا شئ للمتبرع ، ولو قصد الثاني إعانة العامل فللعامل الجميع ، ولو قصد أجرة لنفسه فهو متبرع . ولو جعل للرد من مسافة فرد من بعضها فله من الجعل بنسبة المسافة ، ولو رد من أبعد لم يستحق أزيد بل المسمى إن دخل الأقل دون ضد الجهة على الأقوى ، ولو لم يجده في المعين فإشكال .