المحقق الكركي
184
جامع المقاصد
الرابع : الرد : ويجب مع قيام البينة ، ولا يكفي الواحد ولا الوصف إن ظن صدقه للإطناب فيه ، نعم يجوز ، فإن امتنع لم يجبر عليه ، فلو دفع إلى الواصف وظهرت البينة لغيره انتزعها الغير ، فإن تلفت رجع على من شاء .
--> ( 1 ) السرائر : 181 .