المحقق الكركي

180

جامع المقاصد

ولو وجد في صندوقه أو داره مالا ولا يعرفه فهو له إن لم يشاركه في الدخول غيره ، وإلا فلقطة . ولو دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها رد الثمن على المالك ، فإن لم يعرف بعد الحول ردها على الملتقط ، لأن له التملك والصدقة .