المحقق الكركي

175

جامع المقاصد

وتملك العروض كالأثمان ، ولا يجوز التملك إلا بعد التعريف وإن بقيت في يده أحوالا . ويكفي تعريف العبد في تمك المولى لو أراده . وما يوجد في المفاوز ، أو في خربة قد باد أهلها فهو لواجده من غير تعريف إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلا فلقطة على إشكال .

--> ( 1 ) المغني لابن قدامة 6 : 357 . ( 2 ) التهذيب 6 : 390 حديث 1165 . ( 3 ) في " م " : يقين . ( 4 ) التهذيب 6 : 398 حديث 1199 .