المحقق الكركي

164

جامع المقاصد

وإن أوغل في الإبهام كان أحوط بأن يقول : من ضاع له مال أو شئ . وينبغي أن يعرفها في موضع الالتقاط ، ولا يجوز أن يسافر بها فيعرفها في بلد آخر . ولو التقط في بلد الغربة جاز أن يسافر بها إلى بلده بعد التعريف في بلد اللقطة ، ثم يكمل الحول في بلده .