المحقق الكركي
155
جامع المقاصد
ولو أذن له المولى في التملك بعد التعريف ، أو انتزعها بعده التملك ضمن السيد . ولو انتزعها السيد قبل مدة التعريف لزمه إكماله ، فإن تملك أو تصدق ضمن وإن حفظها للمالك فلا ضمان . ولو أعتقه المولى قال الشيخ : للسيد أخذها لأنه من كسبه ، والوجه ذلك بعد الحول .
--> ( 1 ) التذكرة 2 : 254 . ( 2 ) في " م " : الأمانات . ( 3 ) المبسوط 3 : 326 .