المحقق الكركي

142

جامع المقاصد

أما العمران فلا يحل أخذ شئ من الضوال فيها وإن لم تكن ممتنعة كأطفال الإبل والبقر ، فإن أخذها تخير بين حفظها لمالكها وعليه نفقتها من غير رجوع ، وبين دفعها إلى الحاكم فإن تعذر أنفق ولم يرجع .

--> ( 1 ) المبسوط 3 : 320 . ( 2 ) الكافي 5 : 140 حديث 13 . ( 3 ) الدروس : 301 . ( 4 ) المبسوط 3 : 320 .