المحقق الكركي
139
جامع المقاصد
وكذا التفصيل في الدابة والبقرة والحمار ، أما الشاة فتؤخذ ويتخير الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها إلى الحاكم ولا ضمان فيهما ،
--> ( 1 ) الكافي 5 : 139 حديث 10 ، التهذيب 6 : 392 حديث 1175 . ( 2 ) هي صحيحة ابن سنان السابقة . ( 3 ) أي : ودعوى الشارح أن الرواية السابقة ذات عموم غير جيدة . ( 4 ) إيضاح الفوائد 2 : 148 . ( 5 ) التحرير : 125 . ( 6 ) الدروس : 300 . ( 7 ) الكافي 5 : 140 حديث 13 ، التهذيب 6 : 393 حديث 1181 . ( 8 ) الدروس : 300 .