المحقق الكركي
137
جامع المقاصد
في الفلاة ، فالبعير لا يؤخذ إن كان صحيحا أو كان في كلأ وماء ، فإن أخذه حينئذ ضمنه . ويبرأ بتسليمه إلى المالك أو الحاكم مع فقده ، لا بإرساله في موضعه ، ويرسله الحاكم في الحمى فإن لم يكن باعه وحفظ ثمنه لمالكه .
--> ( 1 ) الكافي 5 : 140 حديث 12 ، الفقيه 3 : 188 حديث 848 ، التهذيب 6 : 392 حديث 1176 . ( 2 ) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 6 : 127 : والمراد : الحمى الذي حماه الإمام لخيل المجاهدين والضوال . ( 3 ) الدروس : 300 .