المحقق الكركي

135

جامع المقاصد

ولا ولاية للملتقط عليه بل هو سائبة يتولى من شاء . الفصل الثاني : في الحيوان : ويسمى ضالة ، ويجوز لكل بالغ عاقل على كراهية - إلا مع تحقق تلفه