المحقق الكركي

132

جامع المقاصد

ولو أقر بالعبودية أولا لواحد فأنكر فأقر به لغيره فإشكال ينشأ : من الحكم بحريته برد الأول إقراره ، ومن عموم قبول إقرار العاقل . ولو سبق منه تصرف ، فإن أقيم بينة على الرق جعلت التصرفات كأنها صدرت من عبد غير مأذون . ولو عرف رقه بإقراره لم يقبل فيما يضر بالغير ، فيستمر النكاح لو كانت امرأة ، ويثبت للسيد أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل ، والأولاد

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 352 .