المحقق الكركي

12

جامع المقاصد

الفصل الثاني : في موجبات الضمان : وينظمها شئ واحد : وهو التقصير وأسبابه ستة : الأول : الانتفاع : فلو لبس الثوب أو ركب الدابة ضمن ، إلا أن يركب لدفع الجموح عند السقي ، أو يلبس لدفع الدود عند الحر . وكذا يضمن لو أخرج الدراهم من كيسها لينتفع بها - وإن كان الكيس ملكه -

--> ( 1 ) الصحاح ( جمح ) 1 : 360 وفيه : إذا اعتز فارسه وغلبه . ( 2 ) التذكرة 2 : 198 .