المحقق الكركي
95
جامع المقاصد
وقيل : يشترط فيجب إذن الراهن فيه . ولو قبض من دونه ، أو أذن ثم رجع قبله ، أو جن ، أو أغمي عليه ، أو مات قبله بطل . ولا تشترط الاستدامة فلو استرجعه صح ، ويكفي الاستصحاب ، فلو كان في يد المرتهن لم يفتقر إلى تجديد قبض ، ولا مضي زمان يمكن فيه .
--> ( 1 ) البقرة : 283 .