المحقق الكركي
87
جامع المقاصد
ولو امتنع الراهن من الأداء وقت الحلول باع المرتهن إن كان وكيلا ، وإلا فالحاكم ، وله حبسه حتى يبيع بنفسه . الفصل الرابع : الحق : وشروطه ثلاثة : أن يكون دينا لازما ، أو آئلا إليه ، يمكن استيفاؤه منه ، فلا يصح الرهن على الأعيان وإن كانت مضمونة كالغصب ، والمستعار مع الضمان ، والمقبوض بالسوم على إشكال ، ولا على ما ليس بثابت حالة الرهن ، كما لو رهن على ما يستدينه ، أو على ثمن ما يشتريه منه ،