المحقق الكركي

79

جامع المقاصد

ولا حكم لإجازة الأول ، ولا فسخه بعد موت الراهن . ولو عتق الراهن بإذن المرتهن ، وبالعكس سقط الغرم . ولو أذن في الهبة فوهب ، فرجع قبل الإقباض صح الرجوع على إشكال ، ينشأ : من سقوط حقه بالإذن ، وعدمه .