المحقق الكركي
76
جامع المقاصد
ولو أجاز الرهانة الثانية ففي كونه فسخا لرهنه مطلقا ، أو فيما قابل الدين الثاني ، أو العدم مطلقا نظر .
المحقق الكركي
76
جامع المقاصد
ولو أجاز الرهانة الثانية ففي كونه فسخا لرهنه مطلقا ، أو فيما قابل الدين الثاني ، أو العدم مطلقا نظر .