المحقق الكركي

74

جامع المقاصد

فإن وفى أحدهما صار النصف طلقا ، فإن طلب قسمة المفكوك ولا ضرر على الآخر أجيب ، وإلا فلا ، بل يقر في يد المرتهن نصفه رهنا ونصفه أمانة . والمرتهن والراهن ليس لأحدهما التصرف إلا بإذن الآخر ، فإن بادر أحدهما بالتصرف ليس لأحدهما التصرف إلا بإذن الآخر ، فإن بادر أحدهما بالتصرف لم يقع باطلا بل موقوفا ، إلا عتق المرتهن فإنه يبطل وإن أجازه الراهن ، ولو سبق أذنه صح ، فلو افتك الرهن ففي لزوم العقود نظر ،

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 82 .