المحقق الكركي
64
جامع المقاصد
فإن خالف فللمالك فسخه ، وإلا فلا . ولو رهن على أقل صح ، وعلى أكثر يحتمل البطلان مطلقا ، وفيما زاد .
--> ( 1 ) فتح العزيز ( مع المجموع ) 10 : 23 22 ، الوجيز 1 : 161 . ( 2 ) ( المتجه أنه إن رهن على الأكثر وعلى كل جزء منه فيصح في المأذون فيه ويبطل في الزائد وجها واحدا ، وإن رهن على الأكثر مقتصرا على ذلك فالمتجه البطلان مطلقا ، لاستلزامه رهن البعض بالقدر المأذون فيه فلا يكون مأذونا فيه إذ المأذون فيه رهن المجموع بالقدر المعين لا بعضه . ولا يخفى أن المراد بالبطلان في العبارة الوقوف على الإجارة بدليل ما سبق في قوله : ( فإن خالف فللمالك فسخه ) ) . هكذا ورد في نسخة ( م ) ، والظاهر أنها هامش أدخل في المتن لاتحاد المعنى مع ما بعدها .