المحقق الكركي

57

جامع المقاصد

ويكون على المهاياة كالشركاء . ب : يصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة على إشكال ، والجاني عمدا وخطأ ، ولا تبطل الحقوق بل تقدم على الرهن ،

--> ( 1 ) بدايع الصنايع 6 : 138 ، الكتاب في شرح الكتاب 2 : 56 .