المحقق الكركي

50

جامع المقاصد

ولا الأرض المفتوحة عنوة ، ويصح رهن الأبنية والأشجار فيها . ولا رهن الطير في الهواء ، ولا السمك في الماء ،

--> ( 1 ) الخلاف 2 : 64 مسألة 52 كتاب الرهن