المحقق الكركي

451

جامع المقاصد

ولو شهدت البينة لأحدهما بالملك صار صاحب يد في الأس . ويحكم لصاحب الأسفل بجدران البيت مع اليمين ، ولصاحب العلو بجدران الغرفة ، أما السقف فإن لم يكن إحداثه بعد بناء العلو كالأزج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو فهو لصاحب السفل ، لاتصاله ببنائه على الترصيف ،

--> ( 1 ) الفائق 3 : 226 .