المحقق الكركي

446

جامع المقاصد

ويصح الصلح عن المجهول ، دينا كان أو عينا إذا لم يمكن معرفته ، كما لو طحن قفيز حنطة وشعير ممتزجين ، ولو علم أحدهما لم يصح إلا أن يعلم صاحبه . ويصح الصلح عن كل ما يصح أخذ العوض عنه وإن لم يجز بيعه ، كدم العمد ، وسكنى الدار . ولو صالح عن القصاص بعبد فخرج مستحقا أو حرا فالأقرب الرجوع بالقصاص .

--> ( 1 ) الكافي 5 : 259 حديث 6 ، الفقيه 3 : 21 حديث 54 ، التهذيب 6 : 206 حديث 472 .