المحقق الكركي
442
جامع المقاصد
ولو صالح أجنبي عن المنكر صح ، فإن كان عن دين بإذنه كان توكيلا ، وإلا تبرعا في القضاء . وإن كان عن عين بإذنه فكالأول ، وبغير إذنه افتداء للمنكر من الخصومة وإبراء له من الدعوى ، ويرجع بما أداه إن صالح بإذنه . ولو صالح الأجنبي المدعي لنفسه لتكون المطالبة له صح ، دينا كانت الدعوى أو عينا .
--> ( 1 ) المبسوط 2 : 290 .