المحقق الكركي

431

جامع المقاصد

فروع : أ : إذا استحق وضع خشبة على حائط فسقطت ، أو وقع الحائط استحق بعد عوده الوضع ، بخلاف الإعارة . ولو خيف على الحائط السقوط ففي جواز الإبقاء نظر . ب : لو وجد بناءه ، أو خشبه ، أو مجرى مائه في ملك غيره ، ولم يعلم سببه فالأقرب تقديم قول مالك الأرض والجدار في عدم الاستحقاق .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 187 .