المحقق الكركي

422

جامع المقاصد

والجدار المختص ليس للجار التصرف فيه بتسقيف ، وطرح خشب ، وغير ذلك . ولا تجب عليه الإعارة لو استعاره الجار ، بل تستحب . ولو أذن جاز له الرجوع قبل الوضع وبعده على الأقوى ، لكن مع الأرش على إشكال .

--> ( 1 ) منهم : الشافعي في القديم ومالك وأحمد ، راجع فتح العزيز 10 : 315 ، والمغني لابن قدامة 5 : 38 ، والمجموع 13 : 405 . ( 2 ) قاله في المبسوط 2 : 297 . ( 3 ) قال العاملي في المفتاح 5 : 482 : ( . . . وقد حكي ذلك عن القاضي ) .