المحقق الكركي

413

جامع المقاصد

وليس طلب الصلح إقرارا بخلاف بعني أو ملكني . ولو اصطلح الشريكان على أن لأحدهما رأس ماله وللآخر الربح والخسران صح . ولو صالح عن الدنانير بدراهم ، أو بالعكس صح ولم يكن صرفا ،

--> ( 1 ) سنن أبي داود 3 : 304 حديث 3595 ( 2 ) نسب هذا الخلاف إلى الشافعي في أحد وجهيه ، انظر : فتح العزيز 10 : 302 . ( 3 ) توى المال : هلك ، مجمع البحرين ( توا ) 1 : 71 . ( 4 ) التهذيب 6 : 207 حديث 476 .