المحقق الكركي

41

جامع المقاصد

يد : لو أسقط المديون أجل الدين الذي عليه لم يسقط ، وليس لصاحبه المطالبة في الحال . يه : لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم الأولى ، فإن تعذرت فقيمتها وقت التعذر .