المحقق الكركي

401

جامع المقاصد

ح : لو أسلم الكفيل على الخمر برئ من الكفالة ، ولو أسلم أحد الغريمين برئ الكفيل والمكفول على إشكال فيهما .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 102 .