المحقق الكركي
396
جامع المقاصد
ب : لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر ، ولو تكفل لاثنين فسلمه إلى أحدهما لم يبرأ من الآخر . ج : لو ادعى إبراء المكفول فرد المكفول له اليمين حلف وبرئ من الكفالة دون المكفول من المال .
--> ( 1 ) المبسوط 2 : 339 . ( 2 ) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : 329 ، وابن البراج في جواهر الفقه ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 424 .