المحقق الكركي
394
جامع المقاصد
ولو مات المكفول له فالأقرب انتقال الحق إلى ورثته . ولو أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره ، أو أداء ما عليه . ولو كان قاتلا لزمه إحضاره أو الدية ، فإن دفعها ثم حضر الغريم تسلط الوارث على قتله ، فيدفع ما أخذه وجوبا وإن لم يقتل ، ولا يتسلط الكفيل لو رضي هو والوارث بالمدفوع على المكفول بدية ولا قصاص .